للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الضمان]

- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.

- حكم الضمان:

الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، ويصح عن الحي أو الميت.

١ - قال الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف:٧٢].

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». متفق عليه (١).

- شروط صحة الضمان:

يشترط لصحة الضمان ما يلي:

أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضياً غير مكره.

ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحملت عنه ونحو ذلك.

- ما يصح ضمانه:

يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ريال مثلاً، أو مال مجهول كأن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٩٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>