للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - أهل الذمة]

- عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.

- حكم عقد الذمة:

عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.

ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أو مشرك.

١ - قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} ... [التوبة: ٢٩].

٢ - وَعَن المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ. أخرجه البخاري (١).

- شروط عقد الذمة:

يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:

١ - أن يكون المعقود لهم من الكفار.

٢ - أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه.

٣ - أن يدفع الكفار الجزية.

٤ - أن يلتزمون أحكام الإسلام.


(١) أخرجه البخاري برقم (٣١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>