١ - الأصل في العبادات الحظر إلا ما شرعه الله ورسوله.
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
فكل واجب أو مستحب شرعه الله ورسوله فهو عبادة نعبد الله بها، فمن أوجب شيئاً .. أو استحب شيئاً .. أو حرم شيئاً .. أو كره شيئاً .. أو أباح شيئاً .. لم يدل عليه الكتاب والسنة .. فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله.
- والبدع في العبادات قسمان:
١ - إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ولا رسوله جنسها أصلاً.
٢ - وإما أن يبتدع في العبادة ما يغير به ما شرعه الله ورسوله.
٢ - وقال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)} [الكهف:١١٠].
٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).
٢ - المكلف هو البالغ العاقل.
فالعقل شرط لوجوب العبادات.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧١٨).