الإحرام من الميقات المعتبر له .. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل السقاية والخدمة ونحوهم .. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ومعظم الليل للضعفاء ونحوهم .. ورمي جميع الجمار .. والحلق أو التقصير .. وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها غير حائض ونفساء.
من ترك واجباً من واجبات الحج متعمداً، عالماً بالحكم، فهو آثم، وحجه صحيح، لكنه ناقص، ولا دم عليه، وعليه التوبة والاستغفار، وإن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فحجه صحيح، ولا إثم عليه، ولا دم عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٥٥) , ومسلم برقم (١٣٢٨) , واللفظ له.