للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤ - العارية]

- العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛ سميت بذلك لتعرِّيها عن العوض.

- حكمة مشروعية العارية:

قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان، وهو لا يستطيع أن يتملكها، ولا يملك مالاً ليدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الهدية أو الصدقة.

لهذا شرع الله العارية قضاءً لحاجة المستعير، مع حصول الأجر للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له.

- حكم العارية:

العارية عقد جائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخها، وهي قربة مستحبة؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة والمحبة.

وتنعقد بكل قول أو لفظ يدل عليها، وتتأكد مع استغناء المالك عنها، وحاجة الإنسان لها، وهي من التعاون على البر والتقوى.

١ - قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة:٢].

٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». أخرجه البخاري (١).

٣ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>