للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الرهن]

- الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.

مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام، ويرهن داره.

- أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:

١ - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.

٢ - عقود جائزة من الطرفين، ولكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.

٣ - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن، جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن، ونحو ذلك مما يكون فيه الحق لواحد على الآخر.

- حكمة مشروعية الرهن:

قد يبيع الإنسان على غيره شيئاً ثميناً، ويكون محتاجاً إليه، لكنه لا يتمكن من دفع قيمته نقداً، فأباح الله البيع إلى أجل، وأجاز للبائع أن يتوثق لدينه برهن عين من قِبل المشتري، يستوفي منها إن عجز المدين عن السداد في وقته.

فالرهن مشروع لحفظ المال، لئلا يضيع حق الدائن.

- حكم الرهن:

الرهن عقد جائز، وهو من عقود التبرع، ومن العقود العينية التي لا تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليم، وهي خمسة:

<<  <  ج: ص:  >  >>