للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.

والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة:٢٨٣].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (١).

- أطراف الرهن:

الرهن يتم بأربعة أشياء:

الراهن: وهو معطي الرهن.

والمرتهن: وهو آخذ الرهن.

والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.

والمرهون به: وهو الدين.

- شروط الرهن:

يشترط لصحة الرهن ما يلي:

١ - أن يكون الراهن جائز التصرف.

٢ - الإيجاب والقبول من الطرفين.

٣ - معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>