للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.

٥ - مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.

٦ - قبض المرتهن للعين المرهونة.

فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.

- ما يصح رهنه:

كل ما يصح بيعه يصح رهنه من ثابت كالأراضي، أو منقول كالحيوان، والسيارات ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول، ولا محرم كالخمر، ولا مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه، ولا يصح رهن البطاقة الشخصية، أو الجواز، أو رخصة القيادة، أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولا يمكن ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها.

- صفة قبض الرهن:

يجب على الراهن تسليم الشيء المرهون للمرتهن حسب العرف.

وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي دينه، وللمرتهن كذلك المطالبة بدينه عند حلول الأجل، مع بقاء الرهن تحت يده.

والقبض حسب العرف .. تارة بتسليم مفاتيح الدار .. أو التأشير على صك الأرض بالرهن .. أو تسليم المنقول من نبات أو جماد أو حيوان.

ولا يصح ولا يجوز استلام الرهن إلا بإذن الراهن أو وكيله.

- ضمان الرهن:

يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التفريط،

ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>