للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مؤنة الرهن:

مؤنة الرهن على الراهن، وأجرة حفظه، ومنافعه، ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضار، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري (١).

- حكم نماء الرهن:

نماء العين المرهونة ملك للراهن؛ لأنه مالك للأصل، وهذا نماء ملكه، فهو له، سواء كان متصلاً كالسمن في الحيوان، أو منفصلاً كنتاج الحيوان، وفسائل النخيل ونحوهما.

- حكم انتفاع المرتهن بالرهن:

الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا ينتفع به إلا إذا أذن له الراهن، فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب، وينفق عليه، ليكون الانتفاع به مقابل النفقة عليه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ

وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري (٢).


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٥١٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>