- الأمثلة:
١ - توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
٢ - توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
٣ - توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
٤ - توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
٥ - توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.
[١١ - ميراث الأخ لأم والأخت لأم]
- أحكام الإخوة لأم:
١ - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
٢ - الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون
بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
١ - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute