للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - ميراث الزوجة]

- للزوجة حالتان في الميراث:

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١٢].

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.

٢ - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.

٣ - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

[٧ - ميراث البنت]

- للبنت ثلاث حالات في الميراث:

١ - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها

<<  <  ج: ص:  >  >>