٢ - توفي شخص عن (أم، وابن) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
٣ - توفي شخص عن (أم، وأخوين لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للأخوين لأب تعصيباً.
[٤ - ميراث الجدة]
- الجدة الوارثة:
هي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَون بمحض الإناث كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب.
أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم، وأم أب أم الأب، فهذه من ذوات الأرحام.
- ميراث الجدة:
١ - ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
٢ - لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
٣ - تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.
٤ - القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم الأب تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب .. وهكذا.
٥ - تسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute