للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - شروط الحج والعمرة]

- شروط وجوب الحج والعمرة:

يشترط لوجوب الحج والعمرة ما يلي:

الإسلام .. والعقل .. والبلوغ .. والحرية .. والاستطاعة.

والاستطاعة: هي وجود الزاد والراحلة، ووجود المحرم بالنسبة للمرأة.

فالإسلام والعقل شرطان للصحة .. والبلوغ والعتق شرطان للإجزاء .. والاستطاعة شرط للوجوب، فمن لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وإن حج مع المشقة فحجه صحيح، وإن حجت المرأة بلا محرم فحجها صحيح لكنها آثمة.

فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.

ولو حج الصبي والعبد صح حجهما، لكن إذا بلغ الصبي، وعتق العبد، وجب عليهما الحج مرة أخرى، وإن ماتا أجزأ عنهما.

- شروط الاستطاعة:

١ - سلامة البدن من الأمراض التي تعوقه عن أعمال الحج والعمرة، ومن لا يستطيع بنفسه لزمه أن ينيب عنه غيره.

٢ - ملك ما يكفيه في حجه وعمرته حتى يعود.

٣ - أمن الطريق، بأن يأمن على نفسه وماله وقت الحج.

٤ - وجود المحرم بالنسبة للمرأة.

١ - قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>