للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١ - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات]

ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها:

الدخول في الإسلام .. أو عقد الأمان .. أو عقد الهدنة .. أو عقد الذمة.

١ - انتهاء القتال بالإسلام:

إذا دخل الكفار في الإسلام عُصمت دماؤهم وأموالهم، وصار لهم حكم المسلمين في كل شيء.

وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر:

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». متفق عليه (١).

٢ - انتهاء القتال بالأمان:

الأمان: عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين.

وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين، فيحرم قتل رجالهم، وسبي ذراريهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، وفي الحرب لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥) , ومسلم برقم (٢٢)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>