للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)} [التوبة: ٦].

٢ - وَعَنْ عَبدِاللهِ بنْ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَة: «المُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

٣ - انتهاء الحرب بالهدنة:

الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون عوض.

وتسمى الصلح أو الموادعة، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، يعقدها مع الكفار حسب المصلحة والحاجة.

والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب، وثبات الأمن والطمأنينة بين الطرفين، وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح.

قال الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)} ... [الأنفال: ٦١].

٤ - انتهاء القتال بعقد الذمة:

عقد الذمة: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين، وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل الجزية التي تؤخذ منهم.

ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا ملتزمين بالعهد.

١ - قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٦٧٩٧) , وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم (٢٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>