للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الحجب]

- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه.

والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم.

- أحوال الورثة إذا اجتمعوا:

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:

الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:

الأب، والابن، والزوج.

ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.

الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:

البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.

ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.

الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:

الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.

١ - إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً،

<<  <  ج: ص:  >  >>