للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - باب الصيد]

- الصيد: هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع، الذي لا مالك له.

ويحل صيد كل من تحل ذكاته، إلا الجراد والسمك فيحل أكله، سواء صاده مسلم أو كافر.

- أنواع الصيد:

الصيد المباح نوعان:

صيد البر .. وصيد البحر.

وصيد البر نوعان:

الأول: الحيوانات المتوحشة كالغزلان وبقر الوحش ونحوهما.

الثاني: الطيور كالعصافير والنعاج والحبارى ونحوها.

والصيد من حيث ما يُصطاد به أنواع:

فمنه ما يصاد بالسلاح كالبندقية .. ومنه ما يصاد بالسهام .. ومنه ما يصاد بالشباك كالسمك .. ومنه ما يصاد بالطيور ذوات المخالب كالصقر .. ومنه ما يصاد بالكلاب المعلَّمة، وهي التي تذهب إذا أُرسلت، وتنزجر إذا زُجرت.

عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، أفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأرْضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قال: «أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>