للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - قتل شبه العمد]

قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.

- صور قتل شبه العمد:

أن يضرب أحد شخصاً في غير مقتل بعصاً صغيرة أو بسوط، أو لَكَزه بيده ونحو ذلك.

فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد.

- الفرق بين قتل العمد وشبه العمد:

قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية، وتغليظ الدية، والعفو.

ويختلفان فيما يلي:

١ - العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه.

٢ - دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.

٣ - العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.

٤ - دية العمد تكون حالَّة، ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين.

- حكم قتل شبه العمد:

قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، وفيه الدية مغلظة على العاقلة.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>