للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية.

٣ - الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل.

فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالاً.

٤ - الإرث: فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل.

كما لو قتل أخ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>