للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده ثم مات فلا قصاص ولا دية؛ لأنه استوفى حقه، فلا يضمن ما سواه.

٢ - من مات في حد كالقطع في السرقة، والجلد في الزنا، أو في قصاص في الأطراف فديته من بيت المال.

٣ - إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فلا قصاص ولا دية.

وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

- سقوط القصاص:

يسقط القصاص عن الجاني بما يلي:

١ - فوات محل القصاص بموت الجاني، وتتعين الدية في مال القاتل؛ لأنه إذا فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية.

٢ - العفو عن القاتل ممن له حق العفو.

١ - إن عفا عنه ثم قتله من عفا فعليه القصاص؛ لأنه قتل معصوم الدم.

٢ - إذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد، ويقتص من الآخر؛ لأن لولي القتيل حق مستقل على كل واحد.

٣ - إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل، وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه من الدية.

٤ - إن قَتَل الجاني أكثر من واحد فعفا ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل؛ لأن له حقاً مستقلاً فيأخذه.

٥ - إن عفا المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه.

٦ - إذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>