وهي أختها.
٢ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
٣ - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:١١].
- الأمثلة:
١ - توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
٢ - توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
٣ - توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤ - توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.
[٨ - ميراث بنت الابن]
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
١ - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute