للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.

٢ - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:

أن يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن، والبنت.

٣ - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها.

وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن.

٤ - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها، وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (بنت ابن، وعم) المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف، وللعم الباقي.

٢ - توفي شخص عن (بنتي ابن، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان، والباقي للأخ.

٣ - توفي شخص عن (بنت، وبنت ابن، وأخ لأب) المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي للأخ.

٤ - توفي شخص عن (زوج، وبنت ابن، وابن ابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>