١ - الوضوء، بأن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
٢ - طهارة البدن، والثوب، ومكان الصلاة من النجاسات.
٣ - دخول وقت الصلاة.
٤ - اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين.
٥ - استقبال القبلة.
٦ - النية، بأن ينوي بقلبه الصلاة لله قبل تكبيرة الإحرام، ولا يتلفظ بها بلسانه.
٧ - الموافقة، بأن يصلي كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهيئة والعدد.
- حكم النية:
كل عمل يُبتغى به وجه الله لا بد له من نية، فالأعمال لا تقبل إلا بنية.
والنية قسمان:
١ - نية العمل، بأن ينوي بقلبه الوضوء، أو الصلاة، أو الصوم ونحو ذلك.
٢ - نية المعمول له، بأن ينوي بعمله وجه الله عز وجل، والتقرب إليه.
عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:«إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٠٧).