للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الشروط في النكاح]

- أنواع الشروط في النكاح:

الشروط في النكاح أربعة أنواع:

شروط يجب الوفاء بها .. وشروط لا يجب الوفاء بها .. وشروط فيها نفع للمرأة .. وشروط نهى الإسلام عنها، ولكل نوع من هذه الشروط حكم خاص به.

١ - الشروط التي يجب الوفاء بها:

هي ما كانت من مقتضيات العقد، ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها، والقَسْم لها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تنفق من بيته إلا برضاه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ونحو ذلك.

فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها؛ لأنها مما أمر الله ورسوله بها.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». متفق عليه (١).

٢ - الشروط التي لا يجب الوفاء بها:

هي الشروط التي يصح معها عقد النكاح، لكنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى العقد.

كاشتراط ترك الإنفاق عليها، أو عدم الوطء لها، أو ترك المجيء لها، أو


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٢١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>