للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - باب المسح على الخفين]

- الخف: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من جلد ونحوه.

- الجورب: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه.

- حكم المسح على الخفين:

يجوز للمسلم المسح على الخفين أو الجوربين عند الوضوء.

عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه (١).

- شروط المسح على الخفين:

يشترط لصحة المسح على الجوربين والخفين ما يلي:

أن يكون الملبوس مباحاً .. طاهراً .. ساتراً للكعبين .. ملبوساً على طهارة .. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر .. وفي المدة للمقيم والمسافر.

عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه (٢).

- صفة الخف والجورب الذي يمسح عليه:

المسح في الوضوء على الخفاف والجوارب السليمة أولى.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٣) , ومسلم برقم (٢٧٤)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>