للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز المسح على الخف ولو كان مخرقاً .. وعلى الجورب ولو كان مفتوقاً، أو يصف البشرة، فكل خف وجورب يغطي الكعبين فللإنسان أن يمسح عليه، ما تعلَّق بالقدم، وأمكن المشي به.

وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلا مخرقة مشققة مرقعة.

- صفة المسح على الخفين:

يبلل المسلم يديه بالماء .. ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر خف أو جورب القدم اليمنى .. من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة .. دون أسفله وعقبه .. واليسرى بيده اليسرى كذلك .. ويقدم اليمنى على اليسرى .. ولا حرج في مسحهما معاً.

- مدة المسح على الخفين:

١ - يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم .. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.

عَنْ عَلي بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم (١).

٢ - من مسح في السفر يوماً، ثم دخل بلده، أتم مسح مقيم يوماً وليلة .. وإن سافر مقيم، وقد مسح على خفيه يوماً، أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

- حكم لبس الجورب على الجورب:

من لبس جورباً على جورب وهو على طهارة فالحكم للفوقاني، وإن مسح


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>