للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأسفل صح.

وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة.

ومن خلع خفيه وهو طاهر وقد مسح عليهما فليس له إعادتهما إلا إذا توضأ.

- متى يجوز المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين والجوربين، والعمامة وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول والغائط ونحوهما .. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح .. ويلزمه الغسل لكامل بدنه.

- يبطل المسح على الخفين بما يلي:

إذا نزع الملبوس من القدم .. وإذا لزمه غسل كالجنابة .. وإذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء مدة المسح إلا بأحد نواقض الوضوء.

- حكم الطهارة بعد نزع الملبوس:

من نزع خفيه أو جوربيه بعد المسح عليهما فطهارته باقية .. ولا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

فإن أحدث وأراد إدخالهما مرة أخرى توضأ، ثم لبسهما وابتدأ مدة المسح.

- صفة المسح على العمامة والخمار:

يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة، عند الحاجة، بلا توقيت.

ويكون المسح على أكثر العمامة والخمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>