وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
ومن خلع خفيه وهو طاهر وقد مسح عليهما فليس له إعادتهما إلا إذا توضأ.
- متى يجوز المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين والجوربين، والعمامة وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول والغائط ونحوهما .. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح .. ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
- يبطل المسح على الخفين بما يلي:
إذا نزع الملبوس من القدم .. وإذا لزمه غسل كالجنابة .. وإذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء مدة المسح إلا بأحد نواقض الوضوء.
- حكم الطهارة بعد نزع الملبوس:
من نزع خفيه أو جوربيه بعد المسح عليهما فطهارته باقية .. ولا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.
فإن أحدث وأراد إدخالهما مرة أخرى توضأ، ثم لبسهما وابتدأ مدة المسح.
- صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة، عند الحاجة، بلا توقيت.