عَنْ عَمْرِو بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ. أخرجه البخاري (١).
- حكم المسح على الجبيرة:
الجبيرة: هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، كالجبس الذي يوضع على الكسر، أو القماش أو اللزقة التي يربط بها الجرح.
١ - من ربط جبيرة على أحد أعضاء الوضوء، أو على شيء من بدنه، غسلها، فإن لم يتمكن مسح عليها، فإن لم يتمكن تيمم عنها.
ولا يجمع عليها بين المسح والتيمم؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للشرع، والله لا يكلف عبداً بعبادتين سببهما واحد.
٢ - يجب المسح على الجبيرة من جميع الجهات إلى حَلِّها، ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، فإن لم يقدر مسح على بعض الجبيرة.
٣ - المسح على الجبيرة يجزئ عن الغسل في الحدث الأصغر والأكبر، وطهارته كاملة، والمسح على الجبيرة يغني عن التيمم، ولا ينتقض الوضوء بنزعها إلا بأحد نواقض الوضوء.
٤ - يأخذ حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء حكم غسل الأعضاء في الترتيب، فلو كان في اليد اليسرى جرح، يغسل اليمنى، ثم يمسح على اليسرى، ثم يمسح رأسه.
٥ - يمسح على الجبيرة بقدر الحاجة، والحاجة تُقَدَّر بقدرها، فلو كان الكسر في