للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصبع، واحتاج لربطه راحة اليد معه، مسح جميع راحته.

- صفة المسح على الجبيرة:

إذا كان الجرح في أحد أعضاء الطهارة فله مراتب:

الأولى: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.

الثانية: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل دون المسح، فهنا يجب المسح دون الغسل.

الثالثة: أن يكون مشكوفاً، ولا يضره الغسل، فهنا يجب غسله.

الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لفافة، أو لزقة ونحوها، فهنا يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم.

- مقدار المسح على الجبيرة:

المسح على الجبيرة يعمّها كلها من جميع الجهات؛ لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل منه، ما لم ترد السنة بخلافه، والمسح بدل الغسل، والغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح.

وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>