للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - السَّلَم

- السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

فهو بيع عُجِّل ثمنه، وأُجِّل مثمنه، وبيع آجل بعاجل.

كأن يعطيه ألف ريال على أن يسلمه مائة كيلو من تمر العجوة بعد سنة.

ويسمى السلف تارة .. والسلم تارة.

- أحوال البيع والشراء:

البيع له ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يدفع البائع السلعة للمشتري، ويأخذ الثمن، وهو البيع الحال.

الثانية: أن يقدم البائع السلعة، ويؤخر المشتري الثمن، وهو بيع الأجل.

الثالثة: أن يقدم المشتري الثمن، ويؤخر البائع السلعة، وهو بيع السلم.

وقد أباح الله عز وجل هذه الصور الثلاث رفقاً بالناس، وتيسيراً عليهم في معاملاتهم، البائع والمشتري على حد سواء.

- حكم السلم:

السلم عقد جائز، وإذا تم بشروطه لزم البائع والمشتري.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة:٢٨٢].

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ

بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقال: «مَنْ أسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>