للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومٍ، إِلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه (١).

- حكمة مشروعية السلم:

أباح الله السلم رحمة بالناس، وتيسيراً على المحتاجين، فكما يجوز تأجيل الثمن في البيع، يجوز تأجيل المبيع في السلم، ومتى كان المبيع معلوماً وموصوفاً ومضموناً، وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل، كان المبيع ديناً من الديون التي يجوز تأجيلها؛ لانتفاء الغرر والجهالة.

- أقسام البيع:

ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أربعة أقسام:

الأول: البيع المطلق: وهو بيع السلع بالدراهم والدنانير ونحوهما.

الثاني: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين نحو بيع الجمل بالسيارة، وبيع الثوب بالحنطة.

الثالث: بيع الصرف: وهو بيع النقد بالنقد، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير، والريالات والدولارات ونحو ذلك من العملات المتداولة.

الرابع: بيع السلم: وهو بيع الدين بالعين.

فإن المُسْلَم فيه بمثابة المبيع وهو دين، ورأس المال بمثابة الثمن المسلم فهو عين.

ولا يشترط القبض في النوعين الأولين، ويشترط القبض في النوعين


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٤٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>