للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخيرين.

ففي الصرف يشترط قبض البدلين، وفي السلم يشترط قبض أحد البدلين وهو ثمن السلعة المؤجلة.

- شروط صحة السلم:

يشترط في صحة السلم ما يشترط في البيع.

ويشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع لضبطه، وهي نوعان:

شروط في الثمن .. وشروط في المسلم فيه.

أما شروط الثمن فهي:

أن يكون معلوم الجنس .. معلوم المقدار .. وأن يسلم في مجلس العقد.

وأما شروط المسلم فيه فهي:

أن يكون المبيع في الذمة .. وأن تُعلم صفته ومقداره .. وأن يكون الأجل معلوماً.

ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكاً للمسلم فيه، بل يراعي وجوده عند حلول الأجل.

ويجوز أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه مع بقاء عقد السلم؛ لأنه عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عنه كسائر الديون من قرض وغيره.

- ما يجوز فيه السلم:

يجوز السلم في أربعة أشياء:

المكيلات .. والموزونات .. والمعدودات .. والمذروعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>