للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - الاستبراء]

- الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.

- حكمة مشروعية الاستبراء:

يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعاً من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.

- أنواع الاستبراء:

يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:

١ - إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها.

٢ - إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.

٣ - إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.

٤ - إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

- أسباب الاستبراء:

١ - ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم (١١٥٩٦) , وأخرجه أبو داود برقم (٢١٥٦)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>