٣ - توفي شخص عن (زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق) المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤ - توفي شخص عن (زوجة، وبنت، وأخت شقيقة) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت.
[١٠ - ميراث الأخت لأب]
- للأخت لأب أربع حالات في الميراث:
١ - ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
٢ - ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
٣ - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بخمسة شروط:
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
٤ - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute