للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - صفة الحكم]

- أقسام الناس في التهم:

الناس في التهم ثلاثة أصناف:

١ - أن يكون المتَّهَم معروفاً عند الناس بالدين والورع.

فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.

٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال.

فهذا يحبس حتى تنكشف حاله، حفظاً للحقوق.

٣ - أن يكون المتَّهَم معروفاً بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.

فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.

- صفة الحكم:

١ - إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟

وللقاضي أن يسكت حتى يبدأ أحدهما، فمن سبق بالدعوى قدَّمه، فإن أقر له خصمه حكم له عليه، وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها، فإن أحضرها سمعها وحكم بموجبها، ولا يحكم القاضي بعلمه إلا في حالات خاصة ستأتي إن شاء الله.

٢ - إذا قال المدعي ليس لي بينة أَعْلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، فإن طلب المدعي إحلاف خصمه أحلفه القاضي، وخلى سبيله.

٣ - إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، قضى عليه بالنكول وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>