١ - أن يكون المتَّهَم معروفاً عند الناس بالدين والورع.
فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال.
فهذا يحبس حتى تنكشف حاله، حفظاً للحقوق.
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفاً بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.
- صفة الحكم:
١ - إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟
وللقاضي أن يسكت حتى يبدأ أحدهما، فمن سبق بالدعوى قدَّمه، فإن أقر له خصمه حكم له عليه، وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها، فإن أحضرها سمعها وحكم بموجبها، ولا يحكم القاضي بعلمه إلا في حالات خاصة ستأتي إن شاء الله.
٢ - إذا قال المدعي ليس لي بينة أَعْلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، فإن طلب المدعي إحلاف خصمه أحلفه القاضي، وخلى سبيله.
٣ - إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، قضى عليه بالنكول وهو