للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١).

- أحوال المدعى به:

إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات:

الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كلٌّ منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة، فيتحالفان وتقسم بينهما.

الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهما، فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة، وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة، وأحدهما راكب عليها، والآخر آخذ بزمامها، فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة.

- حكم كتاب القاضي إلى القاضي:

يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي في الأموال كالبيع، والإجارة، والوصية ونحوها عند الحاجة.

وفي الحقوق كالنكاح، والطلاق، والجنايات، والقصاص ونحوها.

ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة لله كحد الزنا، والسكر ونحوهما؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٥٦) , ومسلم برقم (١٣٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>