وقَدْرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتَّب عليها.
٣ - أن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين.
٤ - أن يكون المدعى به حالاًّ إن كان ديناً.
٥ - أن يكون المدعى عليه معلوماً، حاضراً، أو غائباً، أو ميتاً.
- إقامة الدعوى:
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
فإذا ماطل المدعى عليه، أو هرب، أو تأخر عن الحضور، من غير عذر، ألزمه القاضي بالحضور وأدبه.
- إثبات الدعوى:
لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر، ويحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له.
١ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه (١).
٢ - وَعَنِ الأَشْعَث بْن قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أرْضٌ بِاليَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟». فَقُلتُ: لا، قال: «فَيَمِينُهُ». قُلتُ: إذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
متفق
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٥٢) , ومسلم برقم (١٧١١)، واللفظ له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute