٤ - من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً، وهم أربعة:
البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها.
والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
فترث هذه الأربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات دائماً.
- عدد أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر:
أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم.
وثمان من الإناث وهن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- صفة ميراث أهل الفروض:
[١ - ميراث الأب]
- للأب ثلاثة أحوال:
١ - يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل.
٢ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute