للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الربا]

- أصول البيوع المحرمة:

أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي:

١ - أن يكون المبيع محرم العين كالخمر، والخنزير، والأصنام.

٢ - أن يكون البيع من بيوع الربا.

٣ - أن يكون البيع من بيوع الغرر.

٤ - أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا، أو إلى الغرر، أو إليهما معاً.

٥ - أن يكون الشرط مناقضاً لمقتضى العقد.

فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة.

- الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.

- أحكام المعاملات المالية:

المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام:

عدل .. وفضل .. وظلم.

فالعدل هو البيع، والفضل هو الإحسان والصدقة، والظلم هو الربا ونحوه.

١ - قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥].

٢ - وقال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)} [البقرة:٢٦١].

<<  <  ج: ص:  >  >>