للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - المحرمات في النكاح]

- المرأة التي يجوز العقد عليها:

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية، غير محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً.

والتحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة.

- أقسام المحرمات من النساء:

تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:

الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:

١ - محرمات بالنسب، وهن سبع:

الأم وإن علت .. والبنت وإن سفلت .. والأخت .. والعمة .. والخالة .. وبنات الأخ .. وبنات الأخت.

٢ - محرمات بالرضاع، وهن سبع:

المرضعة .. أم المرضعة .. أم زوج المرضعة .. أخت المرضعة .. أخت زوج المرضعة .. بنات المرضعة وإن نزلن .. الأخت من الرضاعة.

فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>