للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز البقاء معها.

٢ - إذا كان الزوج والزوجة لا يصليان حين عقد النكاح، فالعقد صحيح؛ لأنهم جميعاً كفار، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد، وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي، وزوجها يصلي، ثم اهتديا، فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ». أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>