٥ - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو مصاهرة، أو رضاع، أو اختلاف دين ونحو ذلك.
٦ - الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج.
- حكم إكراه المرأة على الزواج:
المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً.
ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.
١ - عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري (١).