للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري (١).

- حكم استئذان المرأة في الزواج:

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها في زواجها بكراً كانت أو ثيباً، فإن عقد عليها لأحد وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال: «أنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي؟ قال: «رِضَاهَا صَمْتُهَا». متفق عليه (٣).

- حكم تزويج الصغيرة:

يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها.

ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت.

وقد زوّج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهي صغيرة بنت ست سنين دون إذنها.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٧٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٣٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤١٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٣٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>