للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - ميراث المرأة]

- أحوال ميراث المرأة:

أكرم الإسلام المرأة، وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:

١ - تارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا ورثوا بالسوية الذكر كالأنثى.

٢ - تارة يكون نصيبها مثل الرجل، أو أقل منه كما في الأم مع الأب.

إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث، فلكل من الأب والأم السدس.

وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.

٣ - تارة تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل، وهذا هو الأغلب.

فالمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:

الميراث .. والشهادة .. والدية .. والعقيقة .. والعتق.

قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)} [النساء:٧].

- حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى:

الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والنفقات على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة ونحو ذلك.

أما المرأة فليس عليها شيء من ذلك، لا النفقة على نفسها، ولا النفقة على

زوجها، ولا النفقة على أولادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>