للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.

٢ - توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاً، وللابن الباقي.

٣ - توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.

[٥ - ميراث الزوج]

- للزوج حالتان في الميراث:

١ - يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.

والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.

٢ - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.

قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١٢].

- الأمثلة:

١ - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف

ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.

٢ - توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>