للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الوكالة]

- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

- حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، ففيها رعاية مصالح الناس، وسد حاجاتهم، ودفع الحرج عنهم، فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره.

وكل إنسان بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره.

وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو شغله، أو غيبته ونحو ذلك من الأعذار.

وقد يكون الإنسان محقاً، لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان.

لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالة، وأباح للإنسان توكيل غيره في أموره، ليقوم بها نيابة عنه.

- حكم الوكالة:

الوكالة: عقد جائز، وتجوز بأجر وبدون أجر.

وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيها أجر وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم، وقضاء حاجته.

١ - قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة:٢].

٢ - وقال الله تعالى: {قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>