للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥ - الهبة]

- الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

- الهدية: هي ما يُهدي للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض.

- العطية: هي التبرع بالمال بلا عوض.

- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الوفاة.

- الصدقة: هي التبرع بالمال في الحياة طلباً للثواب من الله تعالى.

وتطلق الهبة على الهدية والعطية، والجميع داخل في باب البر والإحسان، والصلة والمعروف، فالهبة والصدقة والعطية من رأس المال، والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، وما زاد على الثلث، وكان لوارث، فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت.

- حكمة مشروعية الهبة:

شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين الناس، خاصة إذا كانت على قريب، أو جار، أو ذي عداوة، فقد تحصل الخصومات، ويقع التنافر والتدابر، وتنقطع صلة الأرحام، فشرع الله الهبة والهدية لتصفية القلوب، وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس، ويطهر النفوس من رذيلة البخل والشح والطمع، وتحصيل الأجر والثواب لمن فعلها ابتغاء وجه الله تعالى.

- حكم الهبة:

الهبة عبادة من العبادات، وهي مستحبة؛ لما فيها من تأليف القلوب،

<<  <  ج: ص:  >  >>