للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦ - الوصية]

- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.

- الفرق بين الوصية والهبة:

الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

والهبة: تمليك المال لغيره في الحال.

وكلاهما يصح من مسلم وكافر.

- حكمة مشروعية الوصية:

قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات، وتداركاً لما فرط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر.

فجعل سبحانه للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل، وتعود على الموصي بالثواب والأجر، والاستزادة من العمل الصالح، ومكافأة من أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خَلّة المحتاجين.

- حكم الوصية:

الوصية لها خمسة أحكام:

١ - واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي، والوصية بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت لله كالزكاة والكفارات، أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو المسروق

<<  <  ج: ص:  >  >>