للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - أهل الأمان]

- الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة.

وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط، حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.

- من يصح منه الأمان:

يصح الأمان من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً.

فيصح من الإمام لعموم الكفار، ويصح من المسلم للكافر، فيقول له: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو قد أجَرْناك ونحو ذلك.

- حكم الأمان:

يجوز الأمان من كل مسلم، سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)} [التوبة: ٦].

٢ - وَعَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْت أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أمِّي، أنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>