للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجَرْتُهُ، فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئٍ». قَالَتْ أمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحىً. متفق عليه (١).

- حقوق المستأمن:

المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان.

فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله، وسائر حقوقه ومصالحه، مادام مستمسكاً بحكم الأمان.

وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات، والخضوع لأحكام الإسلام في الجنايات والعقوبات.

ويحرم على الناس أذاه، أو سبه، أو الإساءة إليه، أو قتله.

١ - عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَاماً». أخرجه البخاري (٣).

- حكم الوفاء بالعهود والعقود:

يجب الوفاء بالعهود والعقود، وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبه، والوفاء بها خُلُق الأنبياء والمرسلين، سواء كانت مع مسلم أو كافر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٥٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٧٠).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٣١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>